الشيخ محمد آصف المحسني

83

معجم الأحاديث المعتبرة

( عز وجل ) يقول « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » . « 1 » 47 - حكم ردّ مال اليتيم [ 2047 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبد الّرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم تيسّر بعد ذلك أي ذلك خير له ؟ أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم ؟ وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعَلِمَه أنه أخذ له مالا ؟ فقال : يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان نيته إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن ( كان - يب ) لم يعلمه إن ( أنّه إذا - يب ) كان قبض له شيئا وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده وقال : إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما . 48 - حكم مايهديه المجوسي إلى بيوت نيرانهم وما تحمله النملة [ 2048 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها . « 3 » [ 2049 / 2 ] الفقيه : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : سألته في مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي الأشعري فقال : لنا ضياع فيها بيوت نيران يهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحلّ لأرباب القرى ان يأخذوا ذلك ولبيوت

--> ( 1 ) . جامع الأحاديث : 17 / 391 ؛ الطبعة الأولى والكافي : 5 / 123 وج 3 / 66 وثواب الأعمال / 233 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 132 والتهذيب : 6 / 343 - 342 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 307 .